تصنيف بحسب الفئة:

سماحة السيد محمَّد علي العلوي | أصول الفقه

"نلاحظُ مواردَ يُطبَّقُ أو يُستعملُ فيها المصطلح العلمي وهي ليست من موارده؛ وذلك لكون المعنى اللغوي أو المتبادر من المصطلح أوسع من المعنى المقرَّر في العلم المعين، ومن ذلك مصطلح قول المختص أو قول أهل الخبرة، فهو ليس على السعة المُتصورة من مجرَّد إطلاقه.


أربكَ هذا الإشكالُ العامَّةَ في اعتبار قول أهل الخبرة من جهة الإلزام الشرعي، ونفس هذا الإرباك أورث حالة من الغفلة عند الخاصَّة ما كان سببًا في ترسيخ وتعميق الإرباك الذي يعانيه العامَّة.


دعا ذلك إلى التفكير في عقد بحثٍ يعني بتحقيق المسألة ثُمَّ تنقيحها؛ للوقوف بوضوح على حدودها الشرعية".

سماحة الشيخ أحمد الماحوزي | فقه

"فلبُّ هذه القاعدة: الحكم بالطهارة والتذكية والحلية والإباحة، في كلِّ ما يُشكُّ فيه من اللحوم والجلود والأطعمة الموجودة في سوق المسلمين.


فسوق المسلمين أمارةٌ وعلامةٌ على على التذكية والإباحة، إلَّا إذا قام دليلٌ أو أمارةٌ أقوى منها على أنَّه ميتة أو غصب أو سرقة، وهذا موضوع إجماع كل الفقهاء قاطبةً، لدلالة النصوص الصريحة عليه".


ملاحظة: الملف بصيغة (pdf) من منشورات الكاتب على شبكة الإنترنت.

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

"اختلفت كلمات الأعلام في المسألة عل أقوال:
• القول الأول: قطع الحمد والركوع مع الإمام أو قصد الانفراد، وفي صورة القطع لا تجب إعادة الصلاة، و إليه ذهب السيد الفيروزآبادي في تعليقته عل العروة.
• القول الثاني: جواز الإتمام واللحوق به بالسجود ويجوز قصد الانفراد، واختاره السيد الإمام الخميني (قُدِّس سرُّه).
• القول الثالث: الاحتياط بالاقتصار عل الإتمام والأحوط منه إعادة الصلاة، وهو ما اختاره السيد الكلبايكاني (قُدِّس سرُّه).
• القول الرابع: الاحتياط في الانفراد، واختاره السيد البروجردي (قُدِّس سرُّه) ، وجعله الآغا ضياء (قُدِّس سرُّه) هو المتعين والميرزا (قُدِّس سرُّه)، ووافقهما السيد الخوئي (قُدِّس سرُّه).
• القول الخامس: الاستشكال في قطع الفاتحة".


المصدر: من منشورات الكاتب في وسائل التواصل التكنلوجي.

سماحة السَّيد فيصل بن السَّيد جواد المشعل | رجال

"فلا يبقى من العبائر إلا عبارتا الشيخ في رجاله وفهرسته، فإن لم نقل بتساقطهما لتصادمهما، فلا أقل أنه يمكن أن ينسحب ما تقدم في مناقشة التضعيفات إلى ما ذكره الشيخ في (الفهرست)؛ لأنه يحتمل احتمالا قوياً أن يكون مستند التضعيف هو ما ذُكر في عبارات القوم، وقد تقدمت مناقشتها، وحينئذ يبقى قول الشيخ في (كتاب الرجال) بلا معارض".


المصدر: مكتبة الموسى الإلكترونية


http://www.al-mousa.net/3/maqalat/017.htm

سماحة السيد جميل المُصلِّي | ثقافة

"في حدود الإطلاع القاصر لا أحد من الفقهاء قائل بالمنع أو الحرمة، بل على الإباحة والجواز للبراءة من التكليف في حالة الشك، حاله في ذلك حال اقتناء جهاز التلفزة والهاتف النقال ونحوه وله غرض عقلائي محلل ابتداء.


إلا أن تطرأ عنوانات أخرى للاستخدام كاستعماله في موارد الحرمة من كشف الستور والأسرار الخاصة بين الزوجين مثلا أو استعماله كمادة انحرافية بحتة كمهاجمة الفقهاء الأعلام والتحريض عليهم أو المراسلة الغرامية بين شاب وفتاة لا تربطهم علاقة شرعية ونحوه وهو ما يطلق عليه بحسب الصناعة الفقهية بالعنوانات الثانوية أي يتحول الجواز أو الإباحة إلى الحظر أو الحرمة.


وإذا عاد العنوان الأولي إلى الإباحة والجواز مرة أخرى جاز الاستخدام في مواردهما وهكذا، ولا عجب في ذلك كله لأن المشرع الحكيم ناظر إلى ملاك وروح الحكم الشرعي من المصلحة والمفسدة التي تصب في النهاية في مصلحة المكلف سواء بالسلب أو بالإيجاب".


المصدر: مكتبة الموسى الإلكترونية


http://www.al-mousa.net/3/maqalat/026.htm

سماحة السيد محمَّد علي العلوي | فقه

بعبارة أخرى: الممنوع هو اجتماع "فردين من ماهيةٍ نَوعيةٍ واحِدَةٍ؛ فكونهما مثلين اثنين يقتضي تعدد وجودهما، فيمتنع اجتماعها في وجود واحد". فلو أُوجِبَ شَيءٌ بوجوبين من حيثية واحدة، كما في بحث المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية إذ قالوا بوجوب "الكلّ بوجوب نفسي استقلالي ويجب كلّ واحد من الأجزاء بوجوب نفسي ضمني، أي في ضمن وجوب الكلّ، ومن المعلوم أنّه بعد اتّصاف كلّ واحد من الأجزاء بالوجوب النفسي الضمني يكون اتّصافه بالوجوب الغيري لغوًا بل غير ممكن عقلًا؛ وذلك لامتناع اجتماع المثلين".

سماحة الشَّيخ حسن ابن الشَّيخ محمَّد آل سعيد | أصول الفقه

"فإنّ من نعم الله سبحانه وتعالى عليّ أن وفقني لتقرير هذه المحاضرات المرتبطة بعلمي الأصول والحديث، وهي عبارة عن محا ضرات ألقاها صاحب الفضيلة الأستاذ العلامة الشيخ محمد العبيدان القطيفي (دامت بركات أيامه وعطائه) ضمن دروسه الحوزوية العالية في سنة ١٤٤١ للهجرة النبوية والموافقة لسنة
٢٠٢٠ للميلاد في مبحث تعارض الأدلة واختلاف الحديث، وقد تضمنت مطالب جليلة ومسائل هامّة لا مفرّ للباحث في علم الفقه من الإحاطة بها وإدراكها، فآثرتُ أن أجتهد في تحريرها وتبويبها ووضعها بين يدي الإخو ان في الطلب، وذلك بعد إحراز إذن الجناب العالي للأستاذ (حفظه الله)؛ رجاءً لعموم الفائدة العلمية".


ملاحظة: أُرسِلَ الملف من المُقرِّر بصيغة (pdf).

سماحة السَّيد مجيد المشعل | علوم القرآن وبحوث قرآنية

"ما هي الضوابط التي ينبغي الالتزام بها أثناء التعاطي مع القرآن بحيث تضمن تحقيق كلا الغرضين، فتحفظ للقرآن مقامه الرفيع من جهة، وتتكفّل من جهة أخرى؛ التشجيع على التعاطي الجادّ مع القرآن والاستفادة الواسعة منه؟. خصوصا مع الالتفات للنصوص الكثيرة الحاثّة على التدبّر في القرآن، والاهتداء ببيّناته".


ملاحظة: مصدر الملف بصيغته (pdf) هو النشر الإعلامي العام على شبكة الانترنت.

سماحة السيد محمَّد علي العلوي | دراية

"فلا يُقال: ما الضامن أن تكون القرائن التي قامت عند المتقدمين مقبولة عند غيرهم؟


لأنَّه يُقال: لكونهم علماء يراعون الموازين والمعايير العلمية في إثباتاتهم ونفيهم، وهذا يُخرِج المُثبَت والمنفي عن سلطة الاستحسان وتحكُّمات النفس، وبذلك يُسلِّم العقلاء بكون تلك المُثبتات والمنفيات موافقة في الجملة لما عليه العلماء في كافَّة الأعصار والأمصار.


من تلك القرائن المهمَّة قرينة السند؛ فإن كان متَّصِلًا في ثقات تمَّت قرينة تفيد الإثبات، وإن لا فقرينة قد فُقِدَت. غير إنَّ إشكال عظيم قد وقع عندما نُقِل السند من القرينية إلى الحاكمية على صحَّة أو اعتبار المتن؛ إذ يصير إلى النفي أقرب بمجرَّد عدم تمامية السند. وياتي مزيد بيان تحت عناوين قادمة إن شاء الله تعالى".

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

"تتعرض المرأة إلى حالات نزيف دموي من الرحم، فهل يعتبر هذا الدم الخارج - مع العلم بعدم حيضيته – دم حدث؟ أو لا يعتبر دم حدث أصلاً؟ أو هناك تفصيل؟
ومن أجل اتضاح حكم الدم لابد من بيان صورتي المسألة:


 الصورة الأولى: أن تكون القرحة أو الجرح سطحي فوق سطح الفرج و فوق سطح الرحم، ولا شك أن هذا الدم لا يعتبر دم حدث، بل يكون حاله حال الدم الذي يخرج من الإصبع أو أي عضو آخر.


الصورة الثانية: أن يكون الجرح أو القرحة داخلية و ليست سطحية، بل تكون جوفية داخل جوف الرحم.. "


المصدر: من منشورات الكاتب في وسائل التواصل التكنلوجي.