تصنيف بحسب الفئة:

سماحة الشيخ أحمد الماحوزي | فقه

"الولاية المبحوث عنها ههنا: بمعنى السلطنة والهيمنة على الغير، وحقيقتها: كون زمام الأمور أو الأشخاص بيد أحدٍ ما.


سواء كانت - هذه السلطة - عقلية أم شرعية، تكوينية أم اعتبارية، بالأصل أم بالعارض، على النفس أو المال أو الفعل أو الأعم من ذلك".


ملاحظة: حُمِّل الكتاب بصيغته (pdf) من الموقع الرسمي للكاتب.


http://almahoozi.com/wp/

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

"المسألة عند فقهائنا محل خلاف، فقد اختار المحقق في الشرائع وأكثر المتأخرين -إن لم يكن جميعهم- عدم مفطريته، وهو المحكي عن السيد في الجمل والعماني من قدمائنا.


والقول الآخر هو مفطرية الكذب على الله تعالى للصوم، وهو مختار الشيخين (الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قدس سرهما)، والقاضي ابن البراج والتقي
والسيدين(المرتضي وابن زهرة)، ونسبه الشهيد الأول في الدروس إلى المشهور. (لاحظ جواهر الكلام ج ١٦ ص ٢٢٤).


واحتاط جمع من الفقهاء المتأخرين بالقول بمفطريته، منهم المرجع الأعلى للطائفة السيد السيستاني (دام ظله الشريف)، وجزم السيد الخوئي (قدس سره) بالمفطرية، والسيد الإمام (قدس سره) أفتى بالمفطرية، جاعلا القول بالمفطرية هو الأقوى".


ملاحظة: الملف بصيغته (pdf) من منشورات الكاتب على مواقع التواصل الإلكتروني.

سماحة السَّيد علوي البلادي | فقه

"والخلط الذي قد يحصل عند بعض أهل العلم هو الخلط بين الاحتمال والشك في المبدأ الأول من جهة والاحتمال والشك في المبدأ الثاني من جهة ثانية، فبما أن الأصل فيما يستورد من بلاد غير المسلمين عدم التذكية فيطبقه مباشرة على ما يستورده المسلم وينسى أن هذه وظيفة المستورد وليست وظيفة الزبون والمشتري من المستورد"  

الدكتور السيد عيسى السيد جواد الوداعي | علوم اللغة وبحوث لغوية

"إنّ محاولة إثبات تماسك هذا النص من خلال تتبع أدوات التماسك النحوية أو المعجمية ستقود إلى نتيجة مفادها أنَّ هذا النص غير متماسك؛ إذ لا ربط بين جمله وقضاياه بعضها البعض، فما العلاقة بين قوله -على سبيل المثال- (رُبِطَ جنان لم يفارقه الخفقان) وما سبقه من جُمل؟ وما العاقة بين قوله (لم وثق بماء لم يظمأ) والجمل السابقة؟"


ملاحظة: الملف مُرسل من الكاتب مباشرة بصيغته (pdf).

سماحة السيد محمَّد علي العلوي | فقه

"إنَّه وبسبب المبالغة في الفصل والتمييز مبالغةً أفقدت القضية إحكام الجمع والمنع، لم يعد الغناء المحرَّم إلَّا ذاك الذي يُؤدِّيه المُغني المُطرب، وبمجرَّد تغيير مادَّته اللفظية واستعماله في محفل ديني تدفعُ الدوافعُ عنه شبهةَ مشابهة مجالس اللهو والفسوق!"

سماحة السَّيد علوي البلادي | الحديث الشريف

"والخلاصة أن زعم كذب كثير من رواياتنا وبطلانها بزعم أنها إسرائيلية ويهودية ومجوسية لمجرد ورود بعض الأخبار النادرة في مصادرنا عن كعب الأحبار وأمثاله هو زعم غير قائم على أي أساس، ووضوح زيغه يغني عن مناقشته والإكثار من عرض نواقصه وخلل بنيانه وكما قيل فان توضيح الواضحات من أشكل المشكلات".


ملاحظة: الملف بصيغته (pdf) مأخوذ من المدونة الشخصية للكاتب.


https://beladey.blogspot.com/

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

"صرح في العروة الوثقى في المسألة رقم (21) بقوله: ( يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحو ط)، وقد وافقه جملة من أساطين الفقه وجعلوه الأقوى، منهم الأعلام البروجردي، الجواهري، النائيني، الحكيم، الأصفهاني، المحقق الحائري (ره) وقيده بصورة العلم بالاختلاف في الفتوى، واستظهره سيد مشائخنا السيد
الخوئي (ره) في صورة العلم بالاختلاف ولو إجمالًا، بل يمكن القول بأن وجوب تقليد الأعلم في صورة العلم بالاختلاف هو رأي المحققين من أعلام الطائفة".


ملاحظة: الملف بصيغته (pdf) من منشورات الكاتب على وسائل التواصل.

سماحة السيد محمَّد علي العلوي | فقه

"فتحصَّل مُنَقَّحًا أنَّ التراضي فصلٌ في الاستقرار الشرعي لمقدار المهر، سواءً كان على ألف ألف درهم أو على عشرة دراهم، بشرط أن يكون الحدُّ الأدنى مالًا معتبرًا إذا كان المهر مالًا، وأمَّا إذا كان من قبيل تعليم سورة من القرآن الكريم أو ما شابه فهذا خارجٌ عن محلِّ كلامنا.


وأنَّ الخمسمئة درهم مستقلَّةً تُحقِّقُ البُعد الغيبي المذكور في الصحيح، ولا شكَّ في أنَّ الفضل فيها وأنَّها ممَّا يُرتجى به رضاه عزَّ وجلَّ".

سماحة الشيخ محمَّد العُرَيبي | دراية

"تعرضت عند بحث مسألة حكم نظر الرجل لمن يريد أن يزوجها نفسه في مباحثة فقه النكاح، للطائفة من الأخبار التي استدل بها على جواز نظره لجميع جسد المرأة، ومنها خبر كتاب الأشعثيات أو الجعفريات، فلزم بيان المختار والموقف من الكتاب وأخباره وتقييمها، ثم الحكم عليه وعليها، فقلت:


ومن المطلقات أيضا خبر الأشعثيات قال: أَخْبرََناَ عَبْدُ اللَّ هِ أَخْبرََناَ محُمََّدٌ حَدثنَِي مُوسىَ قاَلَ حَدثنَاَ أَبِي عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِهِ جَعْفَرِ بنِْ محُمََّدٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِهِ علَيِِ بنِْ الْحسَُينِْ عَنْ أ بيِهِ عَنْ علَيٍِ ع قاَلَ: "قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إذَا أَرَادَ أَحَدُكمُْ أَنْ يتَزََوَّجَ المرَْأَةَ فلَاَ بأَْسَ أَنْ يوُلِج بصَرََهُ فإَِنَّ ماَ هوُ مُشْترٍَ".



وَرَوَاهُ فيِ الدَّعاَئِم مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله مِثْلهَ، وأرسله الراوندي في النوادر مثله، وأكثر أخبار النوادر مأخوذة من الجعفريات. ولا ريب أن لكتاب الأشعثيات أصلا، لكن النسخة الواصلة إلينا اليوم قد وقع الشك في انطباقها على الأصل".

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

"ويمكن أن تصاغ هذه القرينة بصياغة فنية بهذا التقريب: وهو أن الإطلاق أو الدليل إنما يشمل الفرد الشائع المتعارف ولا يشمل الفرد النادر، والقرض الاستثماري الشائع في زماننا هو أمر أنتجه الاقتصاد المعاصر، ولم يكن أمراً متعارفاً فضلاً عن شيوعه في زمن النص و نزول الآيات، فلا يكون الإطلاق أو الدليل شامل لهذا الفرد من القرض و هو القرض الاستثماري.


والجواب عن ذلك: ..."


ملاحظة: الملف بصيغة (pdf) من منشورات الكاتب في وسائل التواصل التكنلوجي